أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عدة من استؤصل رحمها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عدة من استؤصل رحمها
معلومات عن الفتوى: عدة من استؤصل رحمها
رقم الفتوى :
9034
عنوان الفتوى :
عدة من استؤصل رحمها
القسم التابعة له
:
عدة الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : كيف تعتد المرأة عدة الطلاق لو استؤصل رحمها ولم تعد تحيض ولا تحمل ؟ .
نص الجواب
أجاب : المرأة المطلقة إما حامل وإما غير حامل ، وغير الحامل إما أن تحيض أو لا تحيض ، والتى لا تحيض إما أن الحيض لم يأتها بعد لصغرها ، وإما أنه انقطع بعد أن كان يأتيها لكبر سنها مثلا، ولكل حكمه فى العدة :
فالحامل عدتها تنتهى بوضع الحمل ، كما قال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق : 4 ، وغير الحامل التى تحيض عدتها بالأقراء ، وهى الأطهار أو الحيضات ، كما قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة : 288، والتى لم يأتها الحيض لصغرها عدتها بالأشهر وهى ثلاثة قمرية، ومثلها التى انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها ، كما قال تعالى { واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن } الطلاق : 4 ، واليأس إما طبيعى أو عارض ومن استؤصل رحمها ولم تعد تحيض بعد، قد عرض لها اليأس فتعتد بثلاثة أشهر .
لأنها يئست من الحيض .
هذا ، والأئمة الذين فسروا القرء بأنه الطهر هم مالك والشافعى وأحمد فى رواية ، والذين فسروه بالحيض هم أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى رواية ، وقانون الأحوال الشخصية فى مصر أخذ برأى الحنفية فى القرء وهو الحيض .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: